|
كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
|
|
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا
|
|
فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
|
|
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ جَنِينَهَا
|
|
إِذَا وَقَعَ السِّقْطُ حَيًّا كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ
|
|
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسَمَةً
|
|
أَعْتِقْ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا
|
|
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ
|