سنن البيهقي الكبرى
كتاب الديات > جماع الديات فيما دون النفس > باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا
فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ جَنِينَهَا
إِذَا وَقَعَ السِّقْطُ حَيًّا كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسَمَةً
أَعْتِقْ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ