|
كِتَابُ الْحُدُودِ > بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
|
|
إِنْ لَمْ تَكُونِي أَذِنْتِ لَهُ رَجَمْتُهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
|
|
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
|
|
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً
|
|
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
|
|
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
|
|
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
|
|
إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ
|
|
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
|
|
بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ
|
|
لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ
|
|
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
|
|
مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلَانَةُ أَأَحْبَلْتَهَا
|
|
اذْهَبْ لَا تَعُودَنَّ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرْجُمْهُ
|