|
كِتَابُ الْحُدُودِ > باب ما جاء في حد المماليك
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي العَنبَسِ ثَنَا مُحَمَّدُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ
|
|
إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ
|
|
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
|
|
يَا قَنْبَرُ ، قُمْ إِلَيْهِ فَاضْرِبْهُ مِائَةَ سَوْطٍ
|
|
مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
|
|
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ
|
|
إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ
|
|
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
|