سنن البيهقي الكبرى
كتاب السرقة > جماع أبواب القطع في السرقة > باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ