|
كتاب السرقة > جماع أبواب القطع في السرقة > باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
|
|
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
|
|
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
|
|
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
|
|
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
|
|
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
|
|
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
|
|
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ
|