سنن البيهقي الكبرى
كتاب السرقة > جماع أبواب القطع في السرقة > باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي
إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا