|
كتاب السرقة > جماع أبواب القطع في السرقة > باب ما يكون حرزا وما لا يكون
|
|
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو
|
|
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
|
|
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
|
|
لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
|
|
لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ
|
|
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
|
|
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
|
|
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
|