سنن البيهقي الكبرى
كتاب السرقة > جماع أبواب القطع في السرقة > باب ما يكون حرزا وما لا يكون
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ