سنن البيهقي الكبرى
كتاب السرقة
>
جماع أبواب القطع في السرقة
>
باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ
أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ