سنن البيهقي الكبرى
كتاب السرقة > جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة > باب غرم السارق
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَهُ
وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الحَافِظُ بِهَمَذَانَ أَنبَأَ
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ
يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا