كتاب الأشربة والحد فيها > باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة
|
|
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
|
|
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
|
|
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
|
|
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
|
|
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
|
|
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
|
|
كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ
|
|
الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ لَا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ
|
|
سَبَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْبَاذَقِ ؛ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
|
|
أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَاشْتِرَائِهِ ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ
|
|
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ : إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ
|
|
إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
|
|
لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ
|
|
خَمْرُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
|
|
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَمَا كَانَتْ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا
|