كتاب الأشربة والحد فيها > باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
|
|
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ
|
|
مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا فَزَادَهُ الْجَلَّادُ سَوْطَيْنِ
|