|
كتاب الأشربة والحد فيها > باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان
|
|
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ
|
|
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
|
|
إِنَّ الْأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ
|
|
إِذَا خَتَنْتِ فَلَا تُنْهِكِي
|
|
لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ
|
|
يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي
|
|
إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ
|
|
عَقَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ
|
|
لَا حَتَّى يَخْتَتِنَ
|
|
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
|
|
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
|
|
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
|
|
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
|
|
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ
|
|
اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ
|
|
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً
|