كتاب الأشربة والحد فيها > باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
إِنَّ الْأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ
إِذَا خَتَنْتِ فَلَا تُنْهِكِي
لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ
يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي
إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ
عَقَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ
لَا حَتَّى يَخْتَتِنَ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ
اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً