|
كتاب السير > جماع أبواب السير > باب التفريق بين المرأة وولدها
|
|
أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا إِسحَاقُ
|
|
بِعْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا
|
|
لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ كَمَا بِعْتَ بِالثَّمَنِ " . فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ ، فَجَاءَ بِهِ
|
|
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا
|
|
إِنَّكَ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، وَبَيْنَ أَوْلَادِهِنَّ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ
|
|
لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ
|
|
نَهَانِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ
|
|
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْقِسْمَةِ تَقَعُ
|