سنن البيهقي الكبرى
كتاب السير
>
جماع أبواب السير
>
باب الأسير يؤخذ عليه أن يبعث إليهم بفداء أو يعود في إسارهم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا
إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ
انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ بِاللهِ عَلَيْهِمْ