سنن البيهقي الكبرى
كتاب السير
>
جماع أبواب السير
>
باب ما يجوز للأسير أو من قدم ليقتل والرجل بين الصفين في ماله
أَنَّ مُسْرِفًا قَدَّمَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ
أَنَّ عَامَّةَ صَدَقَاتِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَصَدَّقَ بِهَا ، وَفَعَلَ أُمُورًا