كتاب الضحايا
|
|
فِي قَوْلِهِ : وَانْحَرْ قَالَ : يَقُولُ : فَاذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
|
|
ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
|
|
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
|
|
كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
|
|
إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً
|
|
عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ
|
|
مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا
|
|
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا
|
|
مَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ
|
|
مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ دَمٍ
|
|
مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
|
|
نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ
|
|
نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي . قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ
|
|
باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها
|
|
باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي
|
|
باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته
|
|
باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر
|
|
باب ما جاء في أفضل الضحايا
|
|
باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم
|
|
باب ما ورد النهي عن التضحية به
|
|
باب ما جاء في الصغيرة الأذن
|
|
باب وقت الأضحية
|
|
باب من شاء من الأئمة ضحى في مصلاه ومن شاء في منزله
|
|
باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق
|
|
باب الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر والنحر في الإبل
|
|
باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر
|
|
باب كراهة النخع والفرس
|
|
باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
|
|
باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد إلا الظفر والسن
|
|
باب ما جاء في طعام أهل الكتاب
|
|
باب ما جاء في طعامهم وإن كانوا حربا
|
|
باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب
|
|
باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده
|
|
باب النسيكة يذبحها غير مالكها
|
|
باب ذبائح نصارى العرب
|
|
باب ما جاء في ذبيحة المجوس
|
|
باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة
|
|
باب التسمية على الذبيحة
|
|
باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة
|
|
باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني وقول المضحي عن غيره اللهم تقبل من فلان
|
|
باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية
|
|
باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها
|
|
باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها
|
|
باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك
|
|
باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
|
|
باب التضحية في الليل من أيام منى
|
|
باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
|
|
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
|
|
باب إطعام البائس الفقير وإطعام القانع والمعتر وما جاء في تفسيرهم
|
|
باب لا يبيع من أضحيته شيئا ولا يعطي أجر الجازر منها
|
|
باب الاشتراك في الهدي والأضحية
|
|
باب الأضحية في السفر
|
|
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
|
|
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
|
|
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك
|
|
جماع أبواب العقيقة
|
|
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
|
|
جماع أبواب كسب الحجام
|
|
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
|