سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا > باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ
انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ
ذَبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ضَحَّى دَعَا بِكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ
خَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ
دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ
ثَنِيًّا فَصَاعِدًا وَاسْتَسْمِنْ
الثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْهَرِمِ
اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْوَفَاءِ