سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا
>
جماع أبواب العقيقة
>
باب ما جاء من الرخصة في الجمع بينهما
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ . قَالَ : " نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ : " نَعَمْ
مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي " أَوْ : " مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي