|
كتاب الضحايا > جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات > باب ما جاء في الضبع والثعلب
|
|
آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ بِمَكَّةَ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الضَّبُعِ
|
|
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، وَجَزَاؤُهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ
|
|
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
|
|
ذَاكَ الْفُرْعُلُ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
|
|
الْفُرْعُلُ ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
|
|
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ : الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ
|
|
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ
|