سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا > جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات > باب ما جاء في الضبع والثعلب
آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ بِمَكَّةَ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الضَّبُعِ
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، وَجَزَاؤُهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
ذَاكَ الْفُرْعُلُ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
الْفُرْعُلُ ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ : الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ