سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا
>
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
>
باب ما يحل للمضطر من مال الغير
مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا
يَا رَافِعُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ
شَكَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ
خُذُوهُ فَأْتُونِي بِهِ ، قَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ " . فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا . فَقَالَ : " خُذْهُ " . وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ فَأَخَذَ الْآخَرَ ، وَخَلَّى سَبِيلِي