سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا > جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك > باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ
تَمْنَعُونَ ابْنَ السَّبِيلِ مَا يُخْلِفُ اللهُ فِي ضُرُوعِ الْإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ ، وَالظِّلِّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا
إِنْ أَبَوْا أَنْ يُطْعِمُوهُ ، وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَاتَلَهُمْ