سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضحايا > جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك > باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُدَاوِيَ بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ