سنن البيهقي الكبرى
كتاب النذور
>
باب من قال لله علي أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى
قَدْ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ