سنن البيهقي الكبرى
كتاب النذور > باب من مات وعليه نذر
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ ، أَنْ تَصُومَ شَهْرًا