كتاب آداب القاضي
|
|
لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ
|
|
يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا
|
|
يَا مُعَاذُ ، أَنْتَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي
|
|
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي شَابٌّ ، وَتَبْعَثُنِي إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِي أَسْنَانٍ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ
|
|
أَعِينُونِي . فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ
|
|
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْقَضَاءِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ ابْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ
|
|
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
|
|
باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
|
|
باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم
|
|
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
|
|
باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
|
|
باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما
|
|
باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس
|
|
باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
|
|
باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
|
|
باب التثبت في الحكم
|
|
باب لا يقضي وهو غضبان
|
|
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
|
|
باب القاضي يقضي في حال غضبه فوافق الحق
|
|
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
|
|
باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور
|
|
باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز
|
|
باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
|
|
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
|
|
باب موضع المشاورة
|
|
باب من يشاور
|
|
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
|
|
باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل
|
|
باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء
|
|
باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
|
|
باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه
|
|
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
|
|
باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر
|
|
باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود
|
|
باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
|
|
باب عدد المزكين
|
|
باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
|
|
باب ما يقول في لفظ التعديل
|
|
باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
|
|
باب اتخاذ الكتاب
|
|
باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
|
|
باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا
|
|
باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
|
|
باب ختم الكتاب
|
|
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
|
|
باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
|
|
باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب
|
|
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب
|
|
باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا
|
|
باب القاضي يحكم بشيء فيشهد على نفسه بما حكم به
|
|
باب القسمة
|
|
باب ما جاء في أجر القسام
|
|
باب ما لا يحتمل القسمة
|
|
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
|