كتاب آداب القاضي
لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ
يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا
يَا مُعَاذُ ، أَنْتَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي شَابٌّ ، وَتَبْعَثُنِي إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِي أَسْنَانٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ
أَعِينُونِي . فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْقَضَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ ابْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما
باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس
باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
باب التثبت في الحكم
باب لا يقضي وهو غضبان
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
باب القاضي يقضي في حال غضبه فوافق الحق
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور
باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز
باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
باب موضع المشاورة
باب من يشاور
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل
باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء
باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر
باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود
باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
باب عدد المزكين
باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
باب ما يقول في لفظ التعديل
باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
باب اتخاذ الكتاب
باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا
باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
باب ختم الكتاب
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب
باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب
باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا
باب القاضي يحكم بشيء فيشهد على نفسه بما حكم به
باب القسمة
باب ما جاء في أجر القسام
باب ما لا يحتمل القسمة
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود