سنن البيهقي الكبرى
كتاب آداب القاضي > باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
قَالَ : كَرْمٌ وَقَدْ أَنْبَتَتْ عَنَاقِيدُهُ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مِلحَانَ ثَنَا ابنُ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ
أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ