سنن البيهقي الكبرى
كتاب آداب القاضي > باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ
لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا