سنن البيهقي الكبرى
كتاب آداب القاضي
>
باب ما يقول في لفظ التعديل
هُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ
إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ