سنن البيهقي الكبرى
كتاب آداب القاضي > باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ
أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ
لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا