سنن البيهقي الكبرى
كتاب آداب القاضي > جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود > باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ بها حقا
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ بِشَيْءٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ
لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ ، وَدَمِهِ