سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات
>
باب الأمر بالإشهاد
تَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ : هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا
إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ
بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِي فَرَسٍ ، فَجَحَدَ الْأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ قُرقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ