سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات > باب ما جاء في عددهن
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ، وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي اللُّبِّ مِنْكُنَّ
لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الْاسْتِهْلَالِ
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عُمَرُ بنُ الحَسَنِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ