سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات > باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
فِي قَوْلِهِ : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : أَوْ آبَائِكُمْ ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ : تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ
قُلِ الْعَدْلَ ، وَأَعْطِ الْفَضْلَ