سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات
>
باب لا يجوز شهادة غير عدل
لَا وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ
ادَّعِ مَا شِئْتَ ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ