سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات > باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
مَنِ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ