سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخَلَّةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَالْجِنَّةِ ، وَالْحِنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ