|
كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخَلَّةِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَالْجِنَّةِ ، وَالْحِنَةِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
|