سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ