سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات
>
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
>
باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ