|
كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
|
|
فِي قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ : هُوَ اشْتِرَاؤُهُ الْمُغَنِّيَ وَالْمُغَنِّيَةَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ
|
|
مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا تَمتَامٌ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ
|
|
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغَارُ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ
|
|
إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَإِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ ، وَالْمِذَاءُ : الدَّيُّوثُ
|
|
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيدٍ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ هَكَذَا مُرسَلًا دُونَ قَولِهِ
|
|
ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُّوثُ ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ
|
|
يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً حَسَنَةَ الصَّوْتِ لَوْ عَلَّمْتُهَا الْغِنَاءَ لَعَلِّي آخُذُ بِهَا مِنْ مَالِ هَؤُلَاءِ
|