كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
فِي قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ : هُوَ اشْتِرَاؤُهُ الْمُغَنِّيَ وَالْمُغَنِّيَةَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ
مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا تَمتَامٌ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغَارُ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ
إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَإِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ ، وَالْمِذَاءُ : الدَّيُّوثُ
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيدٍ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ هَكَذَا مُرسَلًا دُونَ قَولِهِ
ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُّوثُ ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ
يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً حَسَنَةَ الصَّوْتِ لَوْ عَلَّمْتُهَا الْغِنَاءَ لَعَلِّي آخُذُ بِهَا مِنْ مَالِ هَؤُلَاءِ