|
كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة
|
|
يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
|
|
وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ
|
|
يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ
|
|
ادْخُلْ يَا عَوْفُ " . فَقُلْتُ : أَكُلِّي أَمْ بَعْضِي ؟ قَالَ : " كُلُّكَ
|
|
لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ لَكِنْ عِنْدَ اللهِ أَنْتَ غَالٍ
|
|
إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا
|
|
لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا
|
|
أَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ
|
|
أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ
|
|
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
|