سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات
>
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
>
باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق
فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا
شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ