سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات
>
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
>
باب ما جاء في عدد شهود الفرع
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ