سنن البيهقي الكبرى
كتاب الشهادات > جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز > باب ما جاء في عدد شهود الفرع
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ