سنن البيهقي الكبرى
كتاب العتق > باب حكم المعتق نصفه
أَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ حَتَّى يَعْتِقَ كُلُّهُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ