6324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ (1) بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينَانِ بِهَا قَالَا : ثَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ ، جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ .
وَيُذْكَرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ ، جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ . وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُهُ الْأَضْحَى قَالَ : يَكُفُّ ، وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَضَحَّى إِنْ شَاءَ . وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْجَبَّانِ ، فَيَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَعَنْ عَطَاءٍ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا تَكْبِيرَةٌ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : (أبو الحسن) والله أعلم .
6324 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ (1) بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينَانِ بِهَا قَالَا : ثَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ ، جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ .
وَيُذْكَرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ ، جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ . وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُهُ الْأَضْحَى قَالَ : يَكُفُّ ، وَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَضَحَّى إِنْ شَاءَ . وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْجَبَّانِ ، فَيَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ . وَعَنْ عَطَاءٍ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا تَكْبِيرَةٌ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : (أبو الحسن) والله أعلم .