12660 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ . عَطَاءٌ هَذَا هُوَ ابْنُ الْخُرَاسَانِيِّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَرَهُ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ .
12660 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ . عَطَاءٌ هَذَا هُوَ ابْنُ الْخُرَاسَانِيِّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَرَهُ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ .