13336 - ( ح وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ - وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَسَأَلَاهُ ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَلَفَّ كِتَابَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَرَى أَنِّي حَامِلٌ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرَ فِيهِ ، فَقَالَ : قَدْ كُتِبَ لَكَ بِالَّذِي أَمَرْتُ لَكَ بِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِمُخْتَلِفٍ ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مَا يُغْنِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَجَعَلَ غِنَاهُ بِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي قَدْرِ كِفَايَاتِهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُغْنِيهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَا يُغْنِيهِ أَقَلُّ مِنْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ كَسْبٌ يَدُرُّ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَلَا عِيَالَ لَهُ ، فَهُوَ مُسْتَغْنٍ بِهِ .
13336 - ( ح وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ - وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَسَأَلَاهُ ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَلَفَّ كِتَابَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَرَى أَنِّي حَامِلٌ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرَ فِيهِ ، فَقَالَ : قَدْ كُتِبَ لَكَ بِالَّذِي أَمَرْتُ لَكَ بِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِمُخْتَلِفٍ ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مَا يُغْنِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَجَعَلَ غِنَاهُ بِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي قَدْرِ كِفَايَاتِهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُغْنِيهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَا يُغْنِيهِ أَقَلُّ مِنْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ كَسْبٌ يَدُرُّ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَلَا عِيَالَ لَهُ ، فَهُوَ مُسْتَغْنٍ بِهِ .