بَابُ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ
( رُوِيَ ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) : وَتَصَدَّقَ عَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بِأَمْوَالِهِمَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَطَوُّعٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ مَضَى هَذَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَقَبِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَدِيَّةَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ بَرِيرَةَ تَطَوُّعٌ [7/33] لَا صَدَقَةٌ .
بَابُ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ
( رُوِيَ ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) : وَتَصَدَّقَ عَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بِأَمْوَالِهِمَا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَطَوُّعٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ مَضَى هَذَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَقَبِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَدِيَّةَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ بَرِيرَةَ تَطَوُّعٌ [7/33] لَا صَدَقَةٌ .