16556 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ آلِ صُهَيْبٍ مُنَازَعَةٌ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِهِ ، قَالَ : فَرَكِبَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي ذَلِكَ ، فَقَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ ، فَثَنَّى عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانَ فَطَلَبَ آلُ حَاطِبٍ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى اثْنَيْنِ ، وَيَقْتُلُوهُمَا فَأَبَى عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى وَاحِدٍ فَيَقْتُلُوهُ ، فَحَلَفُوا عَلَى الصُّهَيْبِيِّ فَقَتَلُوهُ ، قَالَ هِشَامٌ : فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عُرْوَةُ ، وَرَأَى أَنْ قَدْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ .
( وَرُوِّينَا ) فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، ( وَيُذْكَرُ ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُمَا أَقَادَا بِالْقَسَامَةِ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً ، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
16556 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ آلِ صُهَيْبٍ مُنَازَعَةٌ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِهِ ، قَالَ : فَرَكِبَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي ذَلِكَ ، فَقَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ ، فَثَنَّى عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانَ فَطَلَبَ آلُ حَاطِبٍ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى اثْنَيْنِ ، وَيَقْتُلُوهُمَا فَأَبَى عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى وَاحِدٍ فَيَقْتُلُوهُ ، فَحَلَفُوا عَلَى الصُّهَيْبِيِّ فَقَتَلُوهُ ، قَالَ هِشَامٌ : فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عُرْوَةُ ، وَرَأَى أَنْ قَدْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ .
( وَرُوِّينَا ) فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، ( وَيُذْكَرُ ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُمَا أَقَادَا بِالْقَسَامَةِ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً ، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .