كتاب الطهارة > باب ما روي فِي جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
|
|
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ : أَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ
|
|
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا : أَبْدَأُ بِشِمَالِي قَبْلَ يَمِينِي فِي الْوُضُوءِ
|
|
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ
|
|
مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ وَخَلَفُ بنُ أَيُّوبَ عَن عَوفٍ بِهَذَا
|
|
مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ
|