|
كتاب الطهارة > باب فِي وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل
|
|
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
أَنَّهَا سُئِلَتْ ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
|
|
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ
|
|
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقَدِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ
|
|
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جَنَابَةٍ ، فَرَأَى لُمْعَةً بِجِلْدِهِ
|
|
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ
|
|
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ
|
|
أَرْبَعٌ لَا يَجْنُبْنَ : الْإِنْسَانُ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ
|
|
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
|
|
وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلًا ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
|
|
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
|