|
كتاب الطهارة > باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم فِي بول ما يؤكل لحمه
|
|
إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ ، وَالْقَيْءِ ، وَالدَّمِ ، وَالْمَنِيِّ
|
|
تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ
|
|
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
|
|
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ
|
|
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِسَلْحِهِ
|
|
اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ
|
|
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ
|
|
عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ
|