سنن الدارقطني
كتاب الطهارة > باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم فِي بول ما يؤكل لحمه
إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ ، وَالْقَيْءِ ، وَالدَّمِ ، وَالْمَنِيِّ
تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِسَلْحِهِ
اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ
عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ