سنن الدارقطني
كتاب الطهارة > باب فِي بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَيَمَّمُ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ : " مِرْبَدَ النَّعَمِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عَمرٍو حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ عَجلَانَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ ، تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ